المسألة الرابعة
[مسائل في الشفعة]
ذكر أن الشفعة تصح في العقار بين أكثر من اثنين ، وإذا تخيرت الاملاك فلا شفعة ، والشفعة تجب بالسرب والطريق.
الجواب :
وبالله التوفيق.
أما المسألة الاولى من مسائل الشفعة ، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء : فلعمري انه مما تفرد به الشيعة الإمامية ، وأطبق مخالفوها على خلافه ، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا.
فإن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال في كتابه المعروف ب «كتاب من لا يحضره الفقيه» في باب الشفعة لما روى عن الصادق عليهالسلام سئل عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال : الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.