ذلك ، فعلم أنه على ما بيناه. وإذا كان على سبيل التنزيه لا سبيل الحظر والتحريم والاعذار الضعيفة فيه غير كافية.
وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها ما لا تجوز مع فقدها ، ففي غير موضعه ، لان الضرورات أبدا تسقط التكليف ، وتعتبر في أحكام الشريعة. ألا ترى أن الميتة تحل مع الضرورة ، وتحرم مع الاختيار. والصلاة بغير طهارة بالماء تحل مع الضرورة ، وتحرم مع الاختيار. وأمثال ذلك أكثر من أن نحصيه.