المسألة التاسعة
[حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه]
وذكر ان المكاتب يموت نسيبه (١) وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته ، والخصوم يروون عن النبي صلىاللهعليهوآله : المكاتب رق ما بقي عليه درهم (٢).
الجواب :
وبالله التوفيق.
أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شيء منه البتة.
وحكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال الكتابة دينا في ذمته.
ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام روايتين : إحداهما انه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي دينا. والرواية الثانية
__________________
(١) كذا في النسخة.
(٢) جامع الأصول ٩ / ٥٩.