وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيد الحذاء ومالك بن عطيته كلاهما عن محمد بن علي عليهماالسلام قال : إذا طلقت الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فإنها ترثه (١).
وعن ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليهالسلام قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : انها ترثه ما دام في مرضه ، وان كان الى سنة(٢).
ويشبه أن يكون الوجه في توريثها له ما لم تتزوج أو تنقضي السنة ، أن المطلقة (٣) في المرض في الأغلب والأكثر يريد الإضرار بزوجته وحرمانها ميراثه. ولهذا أكثر في روايات كثيرة التطبيق في المرض بأنه يوهم الإضرار ، فألزم الميراث سنة تغليظا وزجرا عن قصد الإضرار والحرمان للميراث.
وقد جاءت رواية تشهد بذلك ، روى زرعة عن سماعة قال : سألته عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فان طلقها في حال الإضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه (٤). وهذا يشعر بما أشرنا إليه.
__________________
(١) فروع الكافي ٦ / ١٢١ ح ٢.
(٢) فروع الكافي ٦ / ١٢٣ ح ١٠.
(٣) ظ : المطلق
(٤) فروع الكافي ٦ / ١٢٢ ح ٩ ، وسائل الشيعة ٥ / ٣٨٥ ح ٤.