المسألة الثانية والستون
[شهادة الابن لأبيه وبالعكس]
وان شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة. وأيضا فإن الله تعالى يقول : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ)(١) وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول.
فان قيل : فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه.
قلنا : الظاهر يقتضي ذلك ، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه.
المسألة الثالثة والستون
[حكم حانث النذر]
من نذر الله تعالى شيئا من القرب ، فلم يفعله مختارا ، فعليه كفارة. فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار ، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وان كان غير صيام ، فعليه ما يجب في كفارة اليمين ، وهذا صحيح.
والحجة فيه : إجماع الفرقة المحقة عليه.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٨٢.