الجواب :
عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه (١) ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك ، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له.
المسألة الثالثة والستون :
[ارث الخال والخالة مع الاعمام]
الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث؟
الجواب :
يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الام ، وهو الثلث. لان قرابتهما من جهة الأم، وللخالة نصف سهم الخال.
والأعمام يرثون نصيب الام (٢) ، وهو الثلث (٣) ، لان قرابتهم من جهة الأب.
المسألة الرابعة والستون
[ارث اولاد الاخت]
أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل؟
__________________
(١) ظ : نصيبه.
(٢) ظ : الأب.
(٣) ظ : الثلثان.