لكل واحدة من الصلاتين.
ويجوز ان يأذن ويقيم دفعة واحدة لهما ، كما يجوز ان يترك الأذان والإقامة فيهما.
فأما أمير المؤمنين (ع) فلا يجوز ان يكون فاتته صلاة العصر لخروج وقتها ، لأن ذلك لا يجوز ، لكماله صلوات الله عليه ، وانما فاتته فضيلة أول الوقت ، فردت عليه الشمس ليدرك الفضيلة ، ولا يجوز غير ذلك.
المسألة الخامسة :
[وقت صلاة المغرب والعشاء]
هل بين المغرب والعشاء الآخرة فرق غير الأربع ركعات النافلة ، وأول صلاة المغرب سقوط القرص ، أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار؟
الجواب :
إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب ، من غير مراعاة لطلوع النجم ، فإذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدى فيه ثلاث ركعات اشترك الوقت بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء الآخرة.
فإذا بقي إلى انتصاف الليل مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات مضى وقت المغرب ، وخلص ذلك الوقت لعشاء الآخرة ، فإذا انتصف فاتت العشاء الآخرة ، والأفضل لمن يريد الفضيلة ومزيد الثواب ، ان يصلى نوافل المغرب بين صلاة المغرب وفرض العشاء الآخرة ، لأنها من السنن المؤكدة.