الجواب :
أولاد الأخت يرثون إذا لم يكن معهم في الميراث من هو أحق منهم ومن هو أعلى درجة.
ويجري أولاد الأخت إذا انفردوا بالميراث مجرى أولاد الأخ إذا انفردوا به.
المسألة الخامسة والستون
[جواز الوطي قبل غسل الحيض]
الحائض إذا مضت سبعة أيام وطهر الموضع من أذى ، هل يجوز للرجل وطئها قبل غسل رأسها وبدنها أم لا؟
الجواب :
إذا انقطع دم الحائض ونقي الموضع من الصفرة والكدرة ، جاز لزوجها أن يطأها وان لم تغسل.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، بخلاف ما يقول أبو حنيفة ، لأنه يوافقنا في جواز الوطي عند انقطاع الدم وان لم يقع الغسل ، الا أنه يفرق بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، فيجوز الوطي إذا كان الانقطاع في أكثر الحيض ، ولا يجوز إذا كان لأقله.