المسألة الثانية
[أكثر النفاس وأقله]
ذكر أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ، وهو في شرح الفقه عشرون يوما ، ولم يذكر أقله.
الجواب :
وبالله التوفيق.
أن المعتمد عليه في أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوما ، وأما أقل النفاس فهو انقطاعه، أو لحظة.
وجاءت الأخبار المتظافرة عن الصادق عليهالسلام بأن الحد في نفاس المرأة أكثر أيام حيضها ، وتستظهر في ذلك بيوم واثنين (١). وأكثر ما يبعد النفاس ثمانية عشر يوما.
وجاءت الآثار متظافرة عن ساداتنا عليهمالسلام بأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها النبي صلىاللهعليهوآله حين أرادت الإحرام بذي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ / ٦١٢.