والحجة فيه الإجماع المتقدم.
المسألة الثالثة والثلاثون
[فوت الوقوف بعرفات وأدراك المشعر]
ومن فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر ، فقد أدرك الحج.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة عليه. وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر ، كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ)(١). فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب.
وكل من أوجب من الأمة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركا للحج ، وان فاته الوقوف بعرفات. لأن الأمة بين قائلين : قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر ، والأخر يوجبه ، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات. فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع.
المسألة الرابعة والثلاثون
[الشفعة في العقار بين اثنين فقط]
ولا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين ، سواء كان مشاعا أو مقسوما ، وهذه المسألة قد بيناها وشرحناها ، وذكرنا الصحيح منها في المسائل الاولى ، فلا معنى لإعادته.
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٨.