المسألة السابعة
[أقل مدة الحمل وأكثرها]
ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر. ثم قال : ومن ولد له ولد لأقل من ستة أشهر ، فليس بولد له ، قال : وهو بالخيار في الإقرار له أو نفيه ، فكيف يكون بالأخيار فيما ليس له؟ وكيف إذا اختار يجب؟ فيكون اختياره سبب الواجب.
وذكر أن أكثر الحمل سنة ، وذكر أن من الشيعة من يقول : سنتان ، ومنهم من يقول : ثلاث. ومنهم من يقول : أربع. ومنهم من يقول سبع. قال : وروى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر (١).
ثم قال : ولا يكون أكثر من تسعة أشهر.
الجواب :
وبالله التوفيق.
ان فائدة قولنا أقل الحمل كذا وكذا شهرا ، ان المرأة متى أتت بولد على
__________________
(١) أى بقي وعاش.