فراش بعل في أقل من هذه المدة المحدودة لأقل الحمل ، فليس بولد لهذا البعل في حكم الشريعة ، لأن المدة التي أتى بها فيها ناقصة عن الحد المضروب لأقل الحمل.
ومثل هذه الفائدة هي كقولنا أكثر الحمل كذا وكذا ، فان الرجل إذا طلق زوجته ، ثم أتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد المضروب لم يلحقه.
وأقل الحمل عندنا على ما أطبقت عليه طائفتنا هو ستة أشهر ، وما نعرف أيضا مخالفا من فقهاء العامة على ذلك.
فأما الحكاية عن الذي قال هو بالخيار في الإقرار به أو نفيه مع الاعتراف بأن أقل الحمل ستة أشهر ، فمناقضة ظاهرة ، لانه إذا كان الحد المضروب في الشريعة ستة أشهر فما نقص عن هذا الحد لا يلحق معه الولد ، ولا يجوز إضافته الى من ولد على فراشه ، فأي خيار له في الإقرار عما توجب الشريعة نفيه عنه ، وأن لا يكون لاحقا به.
وأما أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر. وقد ذهب قوم إلى سنة من غير أصل معتمد ، والمشهور ما ذكرناه.
وأما ما حكى عن الشيعة خلافا ، وزعم أن بعضها يقولون سنتان ، وبعضهم يقول ثلاثا ، وآخرون أربع ، فهو وهم وغلط على الشيعة ، لان الشيعة لا تقول ذلك.
وانما يختلف فيه مخالفوهم من الفقهاء ، فمذهب الشافعي وأصحابه أن أكثر الحمل أربع سنين. وزعم الزهري والليث وربيعة أن أكثره سبع سنين.
وقال أبو حنيفة والثوري أن أكثره سنتان. وعن مالك ثلاث روايات : إحداهن مثل قول الشافعي ، والثانية خمس سنين ، والثالثة سبع سنين. فهذا الخلاف على ما ترى هو بين مخالفينا.