والحجة المعتمدة في هذه كله : هو إجماع الفرقة المحقة ، ولا شبهة في أن المعتاد في أكثر الحمل هو تسعة أشهر ، وما يدعى من زيادة على ذلك هو إذا كان صدقا. شاذ نادر غير مستمر ولا مستدام ، وأحكام الشريعة تتبع المعتاد من الأمور لا الخارق للعادة والخارج عنها.
وأيضا فلا خلاف أن الأشهر التسعة مدة الحمل ، وانما الخلاف فيما زاد عليها ، فصار ما ذهبنا إليه في مدته مجمعا عليه ، وما زاد على ذلك لا إجماع ولا دليل توجب اطراحه.