الأولى خمس تكبيرات زائدات إذا أضاف إليهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن سبعا ، ويكبر في الثانية ثلاث تكبيرات زائدات مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن خمسا ، والقراءة في الركعتين قبل التكبير.
المسألة الرابعة :
[وقت صلاة الظهر والعصر]
صلاة الظهرين هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس من غير ان يفصل بينهما بغير السجدة والسنة التي هي ثمان ركعات ، وهل يجوز بينهما أذان واحد واقامتان أم لا يجوز ذلك إلا بأذانين وإقامتين؟
فإن كان وجههما واحد ، فما السبب الموجب لما ان فاتت لمولانا أمير المؤمنين (ع) العصر حتى ردت له الشمس؟
الجواب :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة ، فإذا مضى مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات اشترك الوقتان بين الظهر والعصر الى ان يبقى من النهار ما يؤدى فيه اربع ركعات ، فخرج وقت الظهر ، ويختص ذلك الوقت للعصر ، فمن صلى الظهر في أول الوقت ، ثم صلى عقيبها بلا فصل ، كان مؤديا للفرضين معا في وقتهما.
ومن أراد الفضيلة أو زيادة الثواب صلى بين الظهر والعصر النوافل المسنونة.
واما الأذان والإقامة ، فليسا بفرضين على تحقيق المذهب ، بل هما مسنونان ، وان كانت الإقامة من الأذان أشد استحبابا ، فمن أراد الفضيلة اذن واقام