على ما لا قيمة له ، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل ، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به.
والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه. وأيضا فليس ذكر المهر جملة ، وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة ، وكذلك فيما ذكرناه.
المسألة الثامنة والثلاثون
[التزويج في حال الإحرام]
ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ذكره ، وطريقة الاحتياط أيضا.
المسألة التاسعة والثلاثون
[التزويج في العدة]
ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وان كان دخل بها جاهلا.
والحجة في ذلك : الإجماع (١) الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط أيضا.
__________________
(١) ظ : إجماع.