والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، لأن الكفار بكفرهم قد صاروا كالمعدومين المفقودين ، فكان هذا الميت لا وارث له الا المسلم ، فيختص هو بميراثه.
وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية ، بل أكثر الفقهاء على مذهبهم فيها.
المسألة التاسعة والمائة
وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.
والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ، وليس هذه المسألة مما يتفرد بها الإمامية ، بل يواقف عليها الشافعي ومن المتقدمين الحسن والزهري والأوزاعي.
المسألة العاشرة والمائة
[لا عول في الفرائض]
ان الفرائض لا تعول. وليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية ، لأن ابن عباس قد نفى العول ، وقوله في ذلك مشهور ، وهو أيضا مذهب داود الأصفهاني.
وإيضاح هذه المسألة وتحقيقها : أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال ولا يتسع لها ، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا ، فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان. وهذا مما يضيق المال عنه ، لان المال لا يجوز أن يكون له ثلثان وسدسان وربع ، والله تعالى أعدل وأحكم من أن يفرض في مال لا يتسع له المال ، لان ذلك سفه وعبث.
وعندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي