للابنتين. ومخالفونا الذين يذهبون الى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث أسهم من خمسة عشر سهما ، بخلاف الإجماع ، لأن الزوج لا يزاد على النصف ولا ينقص.
وانما أدخلنا النقصان على البنات خاصة ، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما ، ولا تجمع على دخول النقصان على ما عداهما في ذلك ، ولا خلاف ولا دليل يدل عليه ، فإذا ضاقت المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه ووفرنا منهم سهم من عنده.
فان قيل : فالله تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف ، فكيف نقصتهما من حقهما؟
قلنا : لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالإجماع ، وإذا أجمعت الأمة على دخول النقص على البنات ، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة النصف والثلثان على كل حال.
والكلام في هذه المسألة طويل ، وهذه جملة كافية ، وسنبسطه في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى.
تم بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين.