المذهب الا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لكفى.
وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية ، وخالفت جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ، لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين عليهالسلام ، وابن عباس رضي الله عنه.
فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(١) فليس بشيء ، لأن العموم قد يختص بدليل ، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر (٢). وإذا كنا قد بينا إجماع الطائفة على المذهب ، ووردت الآثار الحقة المعمولة بها فيه ، فينقض (٣) ذلك بترك الظاهر.
__________________
(١) سورة الطلاق : ٤.
(٢) استظهر الناسخ أن يكون : ظاهره الترك.
(٣) ظ : فيقتضي. واستظهر الناسخ أن يكون فينهض.