لا محالة من غيره للوجه الذي ذكرناه.
وليس لأحد أن ينسب هذا التأويل إلى التعسف ، لانه عند التأمل لا تعسف فيه ، قلنا أن نتعسف التأول عند الضرورة ، لتسلم الظواهر الصحيحة والخطاب الواضح. كما نفعل ذلك في متشابه القرآن الوارد بما في ظاهره جبر وتشبيه.
ووجدت أبا علي ابن الجنيد (رحمهالله) يذكر في كتابه المعروف ب «الفقه الأحمدي» شيئا ما وجدت لغيره ، قال : والمطلقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدتها اعتدت أبعد الأجلين من يوم مات ، اما بقية عدتها ، أو أربعة أشهر وعشرا ، أو وضعها ان كان بها حمل (١).
وأول ما في كلامه هذا أنه قال : «تعتد بأبعد الأجلين» وذكر أحوالا ثلاثة وكان ينبغي أن يقول : بأبعد الآجال التي بينها ورتبها. ثم ان كان قال هذا عن أثر ورواية جاز العمل به إذا لم يمكن تأويله ، وان كان قاله من تلقاء نفسه وعلى سبيل الاستدلال والاستحسان ، فلا معول على ذلك.
وأما المسألة الثانية ـ وهي أن عدة الحامل المتوفّى عنها زوجها أبعد الأجلين ـ وصورة هذه المسألة : ان هذه المرأة ان وضعت حملها قبل أن تقضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وان انقضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها ، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تضع الحمل.
وهذه المسألة يفتي بها جميع الشيوخ (رحمهمالله) وهي مسطورة في كتبهم ، وموجودة في رواياتهم وأحاديثهم ، وحديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٢) ينطق بهذا الحكم الذي ذكرناه ويشهد له ، ولو لم يكن في هذا
__________________
(١) الفقه الأحمدي مخطوط.
(٢) المتقدم آنفا.