أنه كلما أدى جزء عتق بقدر ذلك الجزء منه (١).
وحكي عن شريح أنه قال : إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق ، وان نقص لم يعتق.
والذي يطبق عليه أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة ، وان شرط في أصل الكتابة أنه ان عجز عن شيء من مال الكتابة ، عادت رقبته الى الرق ، فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء.
فيقول أصحابنا : انه ان مات هذا المؤدي بعض مال الكتابة بسبب ورث منه بحساب الحرية به. وكذلك لو زنى المكاتب يجلد بحساب الحرية من رقبته ، ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي.
والحجة في الحقيقة على ذلك : في من إجماعها الحجة من طائفتنا ، والروايات التي تشهد بهذا المذهب في أصولنا كثيرة.
وقد روى مخالفونا في كتبهم عن شيوخهم عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : المكاتب يؤدي ما فيه من الحرية بحساب الحر ، وما فيه من الرق بحساب العبد (٢). والمراد بذلك أنه إذا قتل يجب عليه من الدية بقسط ما فيه من الحرية ، ومن القيمة بقسط ما فيه من الرق. وهذا يقتضي أن بعضه يعتق ويكون الباقي رقيقا.
وأما روايتهم عن النبي صلىاللهعليهوآله : ان المكاتب رق ما بقي عليه درهم (٣). فالمراد به أنه مع هذه الباقية في أسر الرق ، ولم يزل جميع الرق عنه فقد ذهب قوم إلى أنه إذا أدى من مال كتابته بقدر قيمته عتق ، فيكون هذا
__________________
(١) جامع الأصول ٩ / ٦٠ ما يشبه ذلك.
(٢) جامع الأصول ٩ / ٦٠.
(٣) جامع الأصول ٩ / ٥٩ ، وفيه : المكاتب عبد ما بقي عليه من المكاتبة درهم.