القول رادا على من قال ذلك.
وأما روايتهم عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : أيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار ، فأدها إلا عشرة دنانير فهو مكاتب. وأيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية ، فأداها إلا عشرة أواق فهو مكاتب (١). فلا تصريح فيه على ما ينافي مذهبنا ، ولا حجة لهم في ظاهره.
ومعنى قوله «فهو مكاتب» أن حكم الكتابة باق ولم يزل ، لان العبد إذا أدى بعض ما عليه فهو مسترق بقدر ما أبقى عليه من مال مكاتبته ، ويطلق فيه أنه مكاتب ، وهذا بين لمن تأمله.
تمت المسائل بحمد الله وتوفيقه تعالى وعونه ومنه.
__________________
(١) جامع الأصول ٩ / ٥٩ مع تقدم وتأخر في الحديث.