والحجة فيه : الإجماع المتقدم ، ولان نفس المرأة ناقصة القيمة عن نفس الرجل.
المسألة الثانية والثمانون
وإذا قتل الرجل امرأة واختار الأولياء قتله بها ، فقد قتلوا نفسا تزيد قيمتها على قيمة نفس المقتولة ، فلا بد من رد الفضل على أولياء المقتول ، لان ذلك هو العدل.
المسألة الثالثة والثمانون
من وجد مقتولا ، فحضر رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الأخر : أنا قتلته خطأ. ان أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطإ ، وليس لهم قتلهما جميعا ، ولا إلزامهما الدية جميعا.
والحجة على ذلك : ما تقدم من إجماع الفرقة المحقة.
المسألة الرابعة والثمانون
من وجد مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ، ثم حضر آخر فدفعه عن إقراره وأقر هو بقتله ، فصدقه الأول في إقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهما ، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ويؤدي المقتول من بيت المال.
والحجة على ذلك : هو ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة.