لا يوجب علما ، وعندكم خاصة أن العمل تابع للعلم دون الظن.
وفيكم من يتجاوز هذه الغاية فيقول : ان اخبار الآحاد مستحيل في العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بها. ولو كانت أيضا هذه الاخبار أو بعضها متواترا ، لكانت أيضا محصورة متناهية ، فكيف يستفاد منها العلم بأحكام الحوادث (١) لا تتناهى.
قلنا : نصوص القرآن وان كانت متناهية ، فقد تدل ما يتناهى في نفسه على حكم حوادث لا تتناهى.
ألا ترى أن النص إذا ورد بأنه لا يرث مع الوالدين والولد أحد من الوارث (٢) الا الزوج والزوجة. فقد دل هذا النص وهو محصور على ما لا ينحصر من الاحكام ، لانه يدل على نفي ميراث كل نسيب أو قريب بعدا من (٣) ذكرناه وهم لا يتناهون.
ولما قال الله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)(٤) استفدنا من هذا اللفظ وجوب ميراث دون الأباعد ، والأباعد لا يتناهون ، فقد استفدنا من متناه ما لا يتناهى.
وعلى هذا معنى الخبر الذي يروى عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : علمني رسول الله صلىاللهعليهوآله ألف باب ، فتح لي كل باب منها ألف باب (٥).
فعلى هذه الجملة لا تخلو الحادثة الشرعية التي تحدث من أن يكون حكمها مستفادا من نصوص القرآن ، اما على جملة أو تفصيل ، أو من خبر متواتر يوجب
__________________
(١) ظ : حوادث.
(٢) ظ : الوارث.
(٣) ظ : ممن.
(٤) سورة الأنفال : ٧٥.
(٥) رواه القندوزى في ينابيع المودة ص ٧٧ ط اسلامبول.