عليهم ولا مال له غيره أصح حق هذا أم بطل؟
وقال فان قالوا : يمكنه أن يصل الى الامام ويسأله فيرجع الى قوله أشيع هذا عنهم ، وعلم بطلان ذلك من قولهم ، يتعذر (١) قدرتهم عليه في المدة الطويلة من الزمان فضلا عن حال يضيق فيها الخناق ويلج الغرماء.
وان قالوا : يمكنه أن يعرف الحق إله أم عليه؟
قيل لهم : إذا كان هذا ممكنا بحجة سمعية وان اختلف فيه ، فلم لا جاز مثله في سائر الشرائع؟
وان قالوا : يتأخر حكم هذه المسألة عن دار التكليف ويلزم صاحب الحق الكف عنه، ولا شيء على من منعه ، ويكون العوض على الله سبحانه.
قيل لهم : فجوزوا أصل ذلك أيضا فيما أشكل أمره ، ويكون كل ما لم يتضح الحجج السمعية فيه بمنزلة ما لم يرد فيه سمع.
الجواب :
جواب هذه المسألة مستفاد من جوابنا في المسألتين المتقدمتين عليها. وقد بينا أنه لا حكم لله تعالى في الحوادث الشرعية الا وعليه دليل ، اما على جملة أو تفصيل.
وفرض هذه المسألة على الأصل الذي بيناه باطل ، لانه فرض فيها أن من عليه الحق لا طريق الى العلم بأن الحق عليه ، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك.
فان قيل لنا : هذه مكابرة ، لأنا نعلم أن الحوادث غير متناهية ، فأحكامها اذن غير متناهية ، ونصوص القرآن محصورة متناهية ، وما تروونه عن أئمتكم عليهمالسلام الغالب عليه بل أكثره وجمهوره الورود من طريق الآحاد التي
__________________
(١) ظ : بتعذر.