فان قالوا : لا يكون ذلك ، لان لهم في كل حادثة نصا كان من عرق قدر فروعهم وكتب فقههم عالما ببطلان هذه الدعوى ، لان كتب أصحاب أبي حنيفة معلوم حالها ورأسا(١) يحدث مسائل غير مسطورة لهم ، حتى يحتاج الى القياس على ما عرفوا.
وان قالوا : نقيس على ما روي لنا عنهم ، تركوا أصلهم وقولهم في إبطال القياس.
وقيل لهم : فنحن نقيس على ما روي لنا عن نبينا صلىاللهعليهوآله فنستغني فان اختلفتا (٢) عن امام.
وقيل لهم : مع ذلك أليس النقلة إليكم ليسوا معصومين ، فإذا جاز أن يعملوا بخبر من ليس بمعصوم وسعوا (٣) بنقلهم ، فألا جاز أن يعلم صحة ما روي لنا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله بنقل من يثق به ، فيستغني عن امام.
وكذلك ان قالوا من أهل (٤) الامام بالحادثة ونستعلم ما عنده. قيل لهم : أليس انما نراسل عمن ليس بمعصوم ، فإذا جاز أن تقوم الحجة لقول من ليس بمعصوم ، فلم لا جاز ذلك في سائر أمر الدين ولا فصل.
الجواب :
قد مضى جواب هذه المسألة مستقصى في جواب المسألة التي قبلها ، وقد بيّنا كيف يجب أن يعمل الشيعة في أحكام الحوادث فيما اتفقت الطائفة
__________________
(١) ظ : وربما.
(٢) ظ : ان اختلفنا.
(٣) ظ : وثقوا.
(٤) لعل المراد : نراسل.