وكان له أيضا أن يحتج بما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار (١). ولفظ «الشركاء» لفظ جمع ، وهو يقتضي بموجب اللغة أكثر من اثنين.
وهذان الخبران قد رواهما أبو جعفر (رحمهالله) في الكتاب الذي أشرنا إليه ، غير أننا نحتج بهما على مذهبه الذي حكاه عن نفسه ، واحتج بغيرهما فيما بينا أنه لا حجة فيه.
ويمكنه أن يحتج أيضا في تأييد هذا المذهب بعموم الأخبار الواردة : أن الشفعة واجبة في كل مشترك لم يقسم (٢). وهي كثيرة ، وعموم هذه الاخبار لم يفصل بين الاثنين والجماعة.
وقد وردت أخبار بأنه إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة ، كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها (٣). وهذا يدل على أن الشفعة كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها ، وهذا لا يدل على أن الشفعة تثبت مع كثرة عدد الشركاء.
وكأن أبو علي ابن الجنيد (رحمهالله) لا يعتبر نقصان العدد ولا زيادة في
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٤٥ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ / ٣١٧.
(٣) قال في الانتصار [٢١٧] فأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه إذا سمح بعض الشركاء حقوقهم من الشفعة ، فإن لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه ، فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة فان الشفعة عندنا تورث متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح ، وهذا لا يدل على أن الشفعة في الأصل تجب لأكثر من شريكين.