الجواب :
اعلم أن طيب الولد وخبثه لا تعلق له بالحق من المذاهب أو الباطل منها ، وكل قادر عاقل مكلف فيمكن من اصابة الحق والعدول عنه ، غير أن العامي في أصحابنا معشر الإمامية أن ولد الزناء لا يكون مؤمنا ولا نجيبا ، وان عولوا في ذلك على أخبار آحاد ، فلكأنهم متفقون عليه.
فحملنا ذلك على أن قلنا : غير ممتنع أن يعلم الله في كل ولد زنية أن لا يكون محقا ، وأنه لا يختار اعتقاد الحق ، وان كان قادرا عليه متمكنا منه فصار كونه مولودا من زنية علامة لنا على اعتقاده الباطل ومجانبة الحق.
وقد كنا أملينا في بعض المسائل من كلامنا الجواب عن سؤال المخالف لنا في هذا الموضع ، إذ قال لنا : فتجويزي عيانا من يولد من زنية نجيبا معتقدا للحق ، فإنها (١) بشروط الايمان. وذكرنا في ذلك وجهين.
أحدهما : أنه ليس في كل من أظهر الايمان واعتقاد الحق ، يكون مبطنا وعليه منطويا. فغير ممتنع عن أن يظهر الايمان واعتقاد الحق والقيام بالعبادات أن يكون منافقا ، فيجوز على هذا أن نحكم بنفاق كل من علمناه مولودا من زنية إذا كان مظهر الحق.
والوجه الأخر : أنه قد يجوز فيمن يظهر أنه مولود عن زنية وعن غير عقد صحيح ، أن يكون في الباطن الذي لا نعلمه ولم يظهر لنا ما ولد الا عن عقد صحيح. وإذا جوّزنا ذلك ، جوزنا على من هو على الظاهر من زنية أن يكون في الباطن ولد عن عقد صحيح.
فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة ، وان كانوا كفارا ضلالا وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الامام ، أن يكون عقود
__________________
(١) خ ل : فإنما.