وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا) قال بعض أهل التأويل (١) : صلاتك ، [أي](٢) : قراءتك تأمرك هذا.
وقال ابن عباس : قالوا ذلك له ؛ لأن شعيبا كان يكثر الصلاة (٣) ، كأنه [يخرج](٤) على الإضمار يقولون : أصلاتك تأمرك بأن تأمرنا بترك عبادة ما عبد آباؤنا.
وقوله : و (أَصَلاتُكَ) يحتمل [أنها كانت صلوات](٥) معروفة يفعلها ، فيقولون : أصلاتك (٦) التي تفعلها تأمرك أن نترك كذا ، أم صلاة واحدة تكثرها ، فقالوا : (أَصَلاتُكَ) ، وخصوا (٧) الصلاة من [بين](٨) غيرها من الطاعات ؛ لما لعلها كانت من أظهر طاعاته عندهم ، فقالوا له هذا.
ثم يحتمل وجهين :
[أحدهما : كأنهم](٩) قالوا : (أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ ...) كذا على التسفيه له [والتجهيل](١٠) كمن يوبخ آخر [ويسفهه](١١) ، [فيقول له](١٢) : أعلمك يأمرك [بذلك](١٣) ، أو (١٤) إيمانك يأمرك بهذا (١٥) ، كقوله : (قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ) [البقرة : ٩٣] ، ونحوه من الكلام يخرج على [التسفيه له أو التجهيل](١٦).
والثاني : يقال ذلك على الإنكار ، يقول الرجل لآخر : إيمانك يأمرك بذلك ، أو علمك يأمرك بهذا ، [أي : لا يأمرك بذلك](١٧) ، فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء : (أَصَلاتُكَ
__________________
(١) قاله الأعمش ، أخرجه ابن جرير (١٨٥٠٧) ، وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (٣ / ٦٢٧).
(٢) سقط في أ.
(٣) أخرجه ابن عساكر عن الأحنف بنحوه كما في الدر المنثور (٣ / ٦٢٧).
(٤) سقط في ب.
(٥) في أ : أن يكون له صلاة.
(٦) في أ : أصلاتك.
(٧) في أ : فتخصيص.
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في ب.
(١٠) سقط في أ.
(١١) سقط في ب.
(١٢) في أ : يقول.
(١٣) في ب : بكذا.
(١٤) في أ : و.
(١٥) في أ : هذا.
(١٦) في ب : هذا التأويل.
(١٧) في ب : ونحوه.