وأصل الملّة : الدّين ، والله أعلم ؛ كقوله : «لا يتوارث أهل ملّتين» (١) ، أي : أهل دينين.
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ).
قال بعضهم (٢) : اختلافهم ؛ وذلك أن موسى ـ عليهالسلام ـ أمر بني إسرائيل أن يتفرغوا في كل سبعة أيام يوما للعبادة ، وهو يوم الجمعة ، وينزعوا فيه عمل دنياهم ؛ فقالوا : نتفرغ يوم السبت ؛ فإن الله لم يخلق يوم السبت شيئا ؛ فقال فريق منهم : انظروا إلى ما يأمركم نبيّكم ؛ فخذوا به ، فذلك اختلافهم ؛ فجعل لهم يوم السبت على ما سألوا ، فاستحلوا فيه المعاصي ؛ فحرم الله عليهم العمل فيه ؛ عقوبة لهم.
وقال الحسن وقتادة : (إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ) ، أي : إنما لعن في السبت ؛ فمسخوا قردة (الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) ، وكان اختلافهم أنه حرمه بعضهم ، واستحله بعض.
وقال أبو بكر : اختلافهم كان في تكذيب الرسل والأنبياء فمنهم من صدق ، ومنهم من كذب ؛ فحرم عليهم يوم السبت ؛ عقوبة [لهم](٣) ؛ أو أن يكون اختلافهم ما سألوا موسى من الآيات العجيبة والأسئلة الوحشة ؛ كقولهم : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً)
__________________
(١) أخرجه أحمد (٢ / ١٧٨) ، وأبو داود (٣ / ٣٢٨) كتاب : الفرائض ، باب : هل يرث المسلم الكافر ، حديث (٢٩١١) ، وابن ماجه (٢ / ٩١٢) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، حديث (٢٧٣١) ، وسعيد بن منصور في سننه رقم (١٣٧) ، وابن الجارود في المنتقى رقم (٩٦٧) ، والدارقطني (٤ / ٧٥) كتاب : الفرائض ، حديث (٢٥) ، وابن عدي في الكامل (٥ / ٨٢) ، والبيهقي (٦ / ٢١٨) كتاب : الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، والبغوي في شرح السنة (٤ / ٤٧٩) ، والخطيب في تاريخ بغداد (٥ / ٢٩٠) ، وابن عبد البر في التمهيد (٩ / ١٧٢) كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يتوارث أهل ملتين شتى».
والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢ / ٣٥) ، فقال : رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح اه.
قال الألباني في إرواء الغليل (٦ / ١٢١) : وهذا سند حسن اه ، وللحديث شاهد من حديث جابر :
أخرجه الترمذي (٤ / ٤٢٤) كتاب : الفرائض ، باب : لا يتوارث أهل ملتين ، حديث (٢١٠٨) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يتوارث أهل ملتين» ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.
وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة» (٢ / ١٣٥) ، فقال : رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف.
(٢) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي (٣ / ٩٠) ، وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (٤ / ٢٥٤).
(٣) سقط في أ.