وقيل : لما كانت وقعة أحد قال بعضهم : أوالي اليهود ، وقال بعضهم : أوالي النصارى ، فنزلت الآية فيهم ، عن السدي.
وقيل : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين قال لبني قريظة لما رضوا بحكم سعد : إنه الذبح» عن عكرمة.
وثمرات الآية أحكام :
الأول : أنه لا يجوز موالاة اليهود ، ولا النصارى.
قال الحاكم : والمراد بموالاتهم في الدين.
قال جار الله في تفسير ذلك : أولياء ينصرونهم وينصرونكم ، وتصافونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمن ، بل الواجب المجانبة للمخالف في الدين ، كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا تراءى نارهما) ومنه قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى في كتابته (١) النصراني : «لا تكرموهم إذ أهانهم الله ، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله ، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله».
وروي أن أبا موسى قال له : لا قوام للنصرة إلا به ، فقال : مات النصراني والسّلام ، يعني : هب أنه قد مات فما كنت تصنعه عند ذلك فاصنعه الآن.
والبعد والمجانبة استحباب ؛ إذ قد جازت المخالطة في مواضع بالإجماع ، وذلك حيث لا يوهم بمحبتهم ، ولا بأنهم على حق.
الحكم الثاني
أن للإمام أن يسقط الحد إذا خشي ، أو يؤخر
وقد ذكر هذا الأمير الحسين ، وقد ذكر هذا المنصور بالله.
__________________
(١) أي : في اتخاذه كاتبا ، وفي نسخة (في كتابة النصراني).