في الحاكم : وهذا مأخوذ من سبب النزول ، وترك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بني قينقاع لعبد الله بن أبي.
الحكم الثالث
صحة المولاة منهم لبعضهم بعضا ، وقد قال علي بن موسى القمي : الآية تدل على أنهم ملة واحدة ، فتصح المناكحة بينهم والموارثة ، كما قال أبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، والمذهب خلاف ذلك ، والدلالة على ما ذكره محتملة ؛ لأنها تحتمل أن المراد (بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) في معاداة المسلمين ، أو يعني : بعض اليهود أولياء لبعض اليهود.
الحكم الرابع :
أن من تولاهم فهو منهم ، ولا خلاف أنه قد صار عاصيا لله كما هم عصاة ، ولكن أين يبلغ حد معصيته؟ وقد اختلف في ذلك. فقيل : معنى قوله تعالى : (فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) أي : حكمه حكمهم في الكفر ، هذا حيث نصرهم على دينهم ، فكأنه قد رضيه ، وقيل : من تولاهم على تكذيب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقيل : المراد أنهم منهم في وجوب عداوته والبراءة منه.
قال الحاكم : ودلالة الآية مجملة ، فهي لا تدل على أنه كافر ، إلا أن يحمل على الموافقة في الدين.
الحكم الخامس
ذكره الحاكم : أنه لا يجوز الاستعانة بهم.
قلنا : ذكر المنصور بالله في المهذب أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد حالف اليهود على حرب قريش وغيرها إلى أن نقضوه يوم الأحزاب ، وجدد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحلف بينه وبين خزاعة ، حتى كان ذلك سبب الفتح ، وكانت خزاعة عيبة نصح (١) رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مسلمهم وكافرهم.
__________________
(١) العيبة : زنبيل من أدم ، وهي ما تلف فيها الأشياء ونحوها.