وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).
قلنا : أراد إثم ذلك ، قالوا : نحمله على رفع الإثم والكفارة معا ، إذ لا منافاة بينهما.
قلنا : يبطل ذلك بإتلاف مال الغير ، فإنه لا يبطل ضمانه وإن أتلفه ناسيا أو خاطئا (٢) ، وأما الحر والعبد فلا فرق.
وأما قولنا : مسلما ، فهذا مذهب الأئمة أن يمين الكافر لا تنعقد سواء حنث كافرا أو مسلما ، أو حلف مسلما ثم ارتد ؛ لأن في اليمين عبادة وهي الكفارة ، وليس من أهل العبادة ، والشافعي صحح يمينه.
قيل : ولا يكفر بالصوم ، وأخذ بالعموم.
وأما بيان المحلوف به فدلالة الآية على ذلك مجملة غير مبينة ، وبيانها من جهة السنة الشريفة ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله».
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت» فنهى عن الحلف بغيره ، والنهي يقتضي الفساد فلا تنعقد.
وأما الحلف بصفات الذات فكالحلف بالله ، أما لو حلف ببيت الله ، أو بقبر رسول الله لم تنعقد عند القاسمية ، وأبي حنيفة ، وأحد قولي الناصر ، وأحد قولي الشافعي ؛ لأنها بغير الله ، وأحد قولهما أنها تنعقد ؛
__________________
(١) نعم : وهذا الحديث عليه مدار كثير من الأحكام ، وفيه أحكام خمسة ، وقد قيل كما ذكر المخرج ابن بهران وغيره : أنه لا أصل له في الحديث بهذا اللفظ ، ولكن صرح في تلخيص ابن حجر مع الحكم بضعفه بأن له شواهد قريبة ، وأحاديث نبوية وردت بمعناه ، قال شيخنا رحمهالله ، فأقل أحواله أن يكون من باب الحسن لغيره. (ح / ص).
(٢) يقال : إنه لا إبطال في هذا ، ولكنه مخصص بما إذا كان ذلك يتعلق بحقوق العباد فلا يسقط الضمان.