لأنه حلف بما عظمه الله ، ولأن عليا عليهالسلام حلّف يهوديا بالتوراة ، فيلزم في سائر الكتب ، والفروع في كتب الفقه ، وقد قال في النهاية : اتفقوا في الحلف بالله وبأسمائه ، واختلفوا في الصفات ، وكذلك اختلفوا في القسم بما أقسم بالله به ، فمن قال : قد أقسم الله بأشياء فتكون أيمانا بالإضافة إلينا ، كقوله :
(وَالشَّمْسَ) (وَاللَّيْلِ) وهو قول أبي حنيفة ، وقول للناصر ، ومن أخذ بصريح الحديث : «لا تحلفوا إلا بالله» قال : نحن ممنوعون ، وهذا قول القاسمية ، والشافعي.
وأما كيفية الحلف فقد قال تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) فنفى المؤاخذة في اللغو ، ولكن في هذا بحثان :
الأول : ما هو اللغو.
والثاني : ما أراد بالمؤاخذة التي نفاها.
أما اللغو : فهو في الأصل لما لا يعتد به كقوله :
عن اللغا ورفث التكلم
ويكون للكلام الباطل ، ومنه قوله تعالى : (وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) واختلف العلماء في اللغو المذكور في الآية ، فقال في الشرح : عن زيد ، والقاسم ، والناصر ، والمؤيد بالله ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، والليث.
قال الحاكم : وهو قول الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وأكثر أهل العلم ـ هو أن يحلف على شيء يظنه صادقا فيتبين خلافه ، وقد يكون في الماضي وفي الحال.
وقال الشافعي : هو أن لا يقصد إليه بل يسبقه لسانه ، كما يجري على ألسنة الناس من (والله ، وبلى والله) وهذا قول أبي علي ، والقاضي ،