وروي هذا عن عائشة ، وحكي هذا عن القاسم ، وعن الشعبي (١) ، والأصم ، ومسروق ، وسعيد بن جبير ، أن يحلف على معصية.
قال في الكشاف (٢) : روي أنه سئل الحسن عن اللغو وكان عنده الفرزدق فقال : يا أبا سعيد دعني أجب عنك ، قال :
ولست بمأخوذ بلغو تقوله |
|
إذا لم تعمد عاقدات العزائم : |
وقال الناصر : اللغو ما قلناه ، وما قال الشافعي.
وقيل : إن اللغو أن يحلف حال الغضب ، عن ابن عباس.
قال في النهاية : وقول خامس : أن يحلف لا آكل ، ولا أشرب مما حلله الشرع.
إن قيل : الآية محتملة البيان في تفسير اللغو ، فما توجيه هذه الأقوال؟
جواب ذلك : أن الله سبحانه قد جعل اللغو مضادا للمعقودة ، فيكون الحكم فيهما على المضادة ، ومن قال : اللغو ما لم يقصد إليه ، قال : قد ثبت أنه يلغو في غير هذا المكان ، ما لم يقصد إليه من سبق اللسان ، أو أن اللغو في الشرع لما لا يقع حكمه في غير هذا المكان ، كالطلاق في الإغلاق (٣).
وأما بيان المؤاخذة التي أسقطها الله تعالى عنه فاختلف في ذلك ، فمذهبنا وهو قول أكثر المفسرين والفقهاء ـ أن المراد مؤاخذة الإثم والتكفير ، فلا كفارة فيها.
__________________
(١) رواية أخرى غير ما سبق.
(٢) الكشاف ١ / ٦٤٠.
(٣) الإغلاق : هو الإكراه.