قيل (١) : أما من قلّ أكله لكبر سنه فإنه يعتبر شبعه ؛ لأنه لا حالة له ترجى بعد ذلك.
وفي الإفادة : من علم من حاله أنه لا يطعم أوسط ما نطعم أهلينا لم يجز إطعامه ، فدل أنه لا عبرة بالأكل ، ولو (٢) قل أكله لكبره.
الرابعة : تعلق بقوله تعالى : (عَشَرَةِ مَساكِينَ) وإطلاقها يدخل فيه المؤمن ، والكافر ، والذمي ، والفاسق.
فأبو حنيفة أخذ بعموم ذلك ، ومذهبنا ، والشافعي خروج الكافر بالقياس على منع صرف الزكاة إليه.
وأما الفاسق فالهادي يقول كذلك (٣) لأنه من أهل النار ، فأشبه الكافر ، والمؤيد بالله يجيز الصرف إليه مهما لم يكن في ذلك إعانة له على المنكر.
الخامسة : هل العدد شرط؟ أم المراد مقدار طعم العشرة؟ فالقاسمية قالوا : (العدد شرط) (٤) المراد طعم العشرة ؛ لأن الله تعالى نص عليه ، فالانتقال إلى التقدير وهو فإطعام طعام يكفي العشرة مجاز لا يثبت إلا بدلالة.
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك في واحد مفرقا ؛ لأن المقصود الطعام ، وإنما ذكرت العشرة لبيان قدره ، والمنصور بالله في قوله الأخير جوز ذلك إلى واحد ، في وقت واحد (٥) ، وفرع المتأخرون فرعا على المذهب إذا
__________________
(١) الفقيه علي. واختاره أهل المذهب.
(٢) صوابه إذا قل أكله. يعني أنه لا فرق بين صغير وكبير. والله أعلم (ح / ص).
(٣) وهو المختار.
(٤) ما بين القوسين ساقط في ب.
(٥) وقد صرف كفارة إلى بعض الناس إلى شخص واحد في وقت واحد ، في اللظية ، قرب كوكبان. ــ