أطعم عشرة وجبة واحدة ، ثم ماتوا أو غابوا ، هل يستأنف عشرة ثانية للوجبتين معا أو لوجبة؟ فعن علي خليل ، والسيد يحيى بن الحسين : يجوز البناء ، ويجعل العذر مخصصا ، كما يخصص العذر تفريق الصوم ، وعن الفقيه يحيى بن أحمد يستأنف ؛ لأنه لا يعد ممتثلا لإطعام عشرة إلا بوجبتين (١).
السادسة : في اشتراط المسكنة ، فالمفهوم من قول أبي العباس ، والوافي : أنه لا يجوز أن يصرف إلى مسكين واحد عشر كفارتين ـ أن هذا شرط (٢) ، وكذا يفهم من قول أبي حنيفة أنه يفرق الكفارة على الواحد في أيام ، وهو لفظ الآية ، وكلام الأخوين : أنه غير شرط ، بل الفقير والمسكين سواء ، وهذا هو الظاهر من المذهب ، ويقاس الفقير هنا على الزكاة.
ويتعلق بهذه الجملة سؤالان :
الأول أن يقال : قوله تعالى : (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) لكن في ذلك تحديد يقدر لا في وجبة ولا في وجبتين ، ولا في قدر من الكيل ، فمن أين أخذ التقدير؟ وقوله تعالى : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) يحتمل أنه أراد الوسط في القدر ، أو الوسط في الجنس فعلى أيهما يحمل؟
جواب الأول : أنا حملناه على تقدير نصف صاع من البر ، وصاع من
__________________
واعلم أن كلام المنصور بالله عليهالسلام يحتاج إلى تحقيق ؛ لأنه قد سبقه إجماع أهل البيت عليهمالسلام ، إلا نعلم قائلا بمثل قوله ، بل إجماع الأمة ، وقد ذكر هذا المعنى أعني الإجماع في شرح التجريد في موضعين في كفارة الأيمان. فليحقق. (ح / ص).
(١) وهو المختار ، وعليه الأزهار.
(٢) أن وخبرها خبر عن قوله (فالمفهوم). ووجهه : أنه أخذ من مفهوم قولهم : إنه لا يصرف في المسكين عشر كفارتين اشتراط المسكنة ؛ لأنه إذا صرف فيه عشر كفارتين صار أعلى حالا من المسكين.