غيره ـ بأنه قد ورد في حديث المظاهر أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أعانه بعرق من تمر ، وامرأته بعرق ، والعرق ثلاثون صاعا.
فإن قيل : إنه قد روي أن العرق خمسة عشر صاعا ، قال في السنن في حديث أبي هريرة أنه خمسة عشر صاعا ، وفي رواية في السنن (أتي بعرق فيه عشرون صاعا).
قلنا : الأخذ بالأكثر هو الأولى.
فإن قيل : إنه لا يقيد المطلق من باب بالمقيد من باب آخر ، كما قلتم في التقييد بالأيمان من كفارة القتل إلى كفارة اليمين فهذا مثله.
قلنا : قد أجمعوا أنه لا يفترق الحال بين الكفارتين ، وهي كفارة الأيمان ، وكفارة الظهار ، وأيضا فإن ما قلنا مروي عن علي عليهالسلام ـ ، ولا مخالف له من الصحابة ، والمقادير لا تكون عن اجتهاد.
قال في النهاية : سبب الخلاف أنه قد ورد في فدية الأذى في الحج مدّان ، وفيمن أفطر في رمضان عمدا مد.
السؤال الثاني : أن يقال : إذا كان لا منافاة بين الجنس والصفة ، وقد قلتم : يحمل على الأوسط في الصفة فيدخل الإدام ، فكذا في الجنس فيحمل عليهما ، فإذا حمل عليهما لزم أن يكون الواجب الوسط ، فيختلف ذلك بحال المكفر كما قلتم في الفطرة ، ولانصرم (١) بأن الناس سواء ، فإن عدل إلى الأعلى جاز ، وإن عدل إلى الأدنى لم يجز ، ومن جوز في الفطرة العدول إلى الأدنى مع الكراهة ، قال لأنه قد ورد التخيير بصاع من شعير ، أو صاع من قمح ، ولم يرد هنا تخيير بين صاع من تمر ، ونصف صاع من بر ، وقد قال في النهاية : اختلف أصحاب مالك هل المراد أهل المكفر أو أهل البلد؟ وقال مالك : المد لأهل المدينة خاصة لضيق
__________________
(١) أي : نقطع.