معاشهم ، وفي سائر البلدان بالوسط ، وقال ابن القاسم : المدّ لأهل كل بلد.
ويقال أيضا : قوله تعالى : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) يمنع من التفسير بصاع من غير البر ؛ لأن الواحد لا يأكل الصاع في يوم ، وتفسير القدر الأوسط بهذا ينفي الأخذ من حديث المظاهر ، وأنه يكون مقيدا لما أطلق في كفارة اليمين ؛ لأن التقييد بالأوسط يمنع من ذلك ، وقد روي عن ابن عباس ، والضحاك : تعطى كما تعطى أهلك في اليسر والعسر.
ويقال : إذا أخرج الطعام قفارا من غير إدام لزم أن لا يجزي ، ولا يقال : يبقى قدر الإدام في ذمته ، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه ، وقد ذكر في أعلى الإدام اللحم ، وأوسطه الزيت أو السمن ، وأدناه الملح ، وذكر غير هذا ، فهذا يحتاج إلى إيضاح.
وأما الكسوة فقد قال تعالى : (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) أي : كسوة العشرة ، ولم يبين صفة الكسوة ، لكن الواجب أن يحمل على ما ينطلق عليه اسم الكسوة ، وقد قال الهادي : يكون ذلك ساترا لأكثر الجسم ، فلا تجزي العمامة وحدها ، كما لا تجزي القلنسوة والجورب ، وكذا السراويل.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : تجوز العمامة أو السراويل ؛ لأنه ينطلق عليه اسم الكسوة ، ولأبي حنيفة رواية : أن السراويل لا تجزي ، وقال مالك : ما يجزي في الصلاة ، فالرجل ثوب والمرأة درع وخمار ، ويجوز على المذهب الرقيق ؛ لأنه يطلق عليه اسم الكسوة ، وأما الحرير فقد جوزه المنصور بالله ، وقال : إنه أفضل (١) ، لكن الرجل لا يلبسه ، بل يبيعه أو يكسوه أهله ، وقيل للمذهب : لا يجزي إلا لمن جاز له لبسه من امرأة أو معذور ، وكذا ذكره الإمام أبو حنيفة ، وفي مهذب الشافعي وجهان.
__________________
(١) واختير للمذهب.