أما لو كسا صغيرا بإذن وليه ـ اعتبر ما يليق بالكبير ، كما قيل في الإطعام.
وروي إجزاء الثوب الواحد ، عن الحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وطاوس ، وإبراهيم ، وابن عباس ، قالوا : يجزي إزار ، أو رداء ، أو قميص ، أو سراويل.
وقيل : إنما يجزي ثوبان ، عن سعيد بن المسيب ، والضحاك ، وابن سيرين ، وقيل : ثوب ثمنه خمسة دراهم.
قال الحاكم : والصحيح أن الواجب ما يقع عليه اسم الكسوة.
وأما العتق فقد قال تعالى : (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) لفظ الرقبة مطلق يدخل فيه الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والسليم والمعيب ، والمسلم والكافر ، والفاسق والذي لغير رشده ، والمدبر ، وفي صور من هذه خلاف.
أما المعيب فظاهر مذهبنا يجزي مطلقا ؛ لأنه يطلق عليه اسم الرقبة ، فدخل في إطلاق الاسم.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز عتق الأعمى ، والأخرس ، والمجنون ، والمقطوع عضوين أخوين
وقال الشافعي : لا يجوز عتق من به آفة تضر بعمله كالأقطع ، ويجوز الأخرس.
وقال الليث : لا يجوز من فيه عيب ، ولعلهم يحتجون بقوله تعالى في سورة البقرة : (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ).
وأما الكافر فلا يجزي عندنا ، ومالك ، والشافعي ، ونخرجه من العموم ؛ لما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إن عليّ رقبة ، ومعه أمة خرساء ، أتجزي هذه؟ فامتحنها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فوجدها مؤمنة ، قال : «اعتقها ، فإنها مؤمنة» فعلل بالإيمان.