وقال أبو حنيفة : تجزي الذمية لإطلاق اسم الرقبة عليها.
قلنا : ينتقض بالمرتدة.
وأما الفاسقة فاشترط إيمان الرقبة مالك ، والشافعي ؛ لأنهم يقيدون ذلك بالإيمان المذكور في كفارة القتل.
قلنا : بل تجزي لإطلاق الاسم عليها ؛ ولأنا لا نقيد مطلق باب بالمقيد في باب آخر ، أما لو كان في عتق الفاسق إعانة له على معصيته من باب حرب المسلمين ونحو ذلك لم يجز.
وأما ولد الزنى فيجزي عند القاسم ، والهادي ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي إعتاقه في الكفارة (١) ؛ لأنه يطلق عليه اسم الرقبة ، وقد انقرض خلاف عطاء ، والشعبي ، والنخعي.
وأما المدبر فجوز القاسم ، والهادي ، والشافعي إعتاقه في الكفارة ، ومنعه أبو حنيفة ، ومالك.
وجه الجواز أن الرق ثابت عليه ؛ لأنه يباع في حالة ، أما الشافعي فهو يجعله كالعتق المشروط فذلك جلي.
وأما مذهبنا فقد تعلق برقبته حق الله تعالى ، ففي كفارة الظهار إذا لم يجد سواه ، فجواز عتقه ظاهر ؛ لأنه يباع للحق الواجب كالدين ، وهاهنا حق المرأة واجب ، وأما في كفارة اليمين إذا حنث فيقال : جواز عتقه عن الكفارة يبطل ما قد تعلق له من الحق ، وإلا لزم ذلك في أم الولد ، وقد نص القاسم على أن عتقها عن الكفارة لا يجوز.
قال أبو طالب : ولا خلاف في ذلك بين جمهور الفقهاء ؛ لأنها قد استحقت الحرية بسبب آخر.
__________________
(١) وهو المختار ، وهو مفهوم الأزهار.