الصيد لغير المحرم ، وهذا أمر إباحة ، مثل (كُلُوا وَاشْرَبُوا) ومثل (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) : قال الحاكم : وقد يجب لدفع الضرورة.
الحكم الثالث : أن المضارة ممنوعة ، ومثله قوله عليهالسلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (١).
وقوله عليهالسلام : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك» وذلك لقوله تعالى : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ) أي : لا يحملنكم ، أو يكسبنكم ، أو لا يدعونكم بغاضة قوم ؛ لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام (أَنْ تَعْتَدُوا) أي : على العدوان ، وذلك أن المشركين صدوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه عام الحديبية.
الحكم الرابع : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) وله شروط نأخذها من غير هذه الآية.
الحكم الخامس : أنه لا يجوز إعانة متعد ولا عاص ، ويدخل في ذلك تكثير سواد الظلمة بوجه من قول أو فعل ، أو أخذ ولاية ، أو مساكنة ، ويكون هذا عاما ، وقيل : هو وارد في المعاونة على العفو ، والإغضاء ، وقوله تعالى : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) يريد على الانتقام والتشفي ؛ لأنه ورد في عدم مجازاة أهل مكة بكونهم صدوا المسلمين عن العمرة عام الحديبية ، فيكون هذا حكما سادسا في والترغيب في العفو وترك التشفي.
__________________
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا ، وأحمد ١ / ٣١٣ ، ٥ / ٣٢٧ ، وابن ماجه ، والحاكم ، وابن أبي شيبة.