وقيل : أراد القلائد من شجر الحرم لا تستحلوه ، وهذا مروي عن عطاء.
وقيل : أراد المقلدين دوابهم من الناس لتأمن ، عن قتادة ، والأول الذي صححه الحاكم.
والتقليد هو : أن يقلد نعلا أو نعلين (١) ، أو نحو ذلك ، ولا خلاف في استحباب تقليد الإبل ، والبقر ، وأما تقليد الغنم فعند الأئمة ، والشافعي أنها تقلد لحديث عائشة (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أهدى إلى البيت مرة غنما مقلدة) وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن الغنم لا تقلد ، حكى كلام مالك في النهاية.
قال الإمام يحيى : يستحب تقليد الغنم بما يخف عليها كالودع ، قال في النهاية : واستحبوا توجيه الهدي إلى القبلة حين يقلد.
وأما قوله تعالى : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ) فاختلف ما أراد بذلك ، فقيل : أراد قصد البيت من المسلمين ، وذلك ظاهر ، وقيل : من الكفار ، واختلف فقيل : هي محكمة ، لأنه لا نسخ في هذه السورة ، وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) [التوبة : ٢٨]
وقوله تعالى : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً) قيل : أراد في الآخرة ، فدل ذلك على لزوم النية ، وقيل : فضلا في الدنيا بالتجارة والإجارة فتدل على جواز ذلك في سفر الحج ، وأنه يؤجر نفسه.
الحكم الثاني : جواز الاصطياد بعد الإحلال بصريح اللفظ ، وتحريمه حال الإحرام بفحواه ، والمراد خرجتم من الإحرام بالإحلال ، أو خرجتم من الحرم إلى الحل ، ولا بد منهما ، وفي ذلك دلالة على إباحة
__________________
(١) في شرح ابن بهران (لما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قلد هدية بنعلين) تمت منه بالمعنى.