لكن اختلف المفسرون هل هذا محكم أو منسوخ؟ فقيل : إنه منسوخ بقوله تعالى في سورة التوبة : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) [التوبة : ٥] وبقوله تعالى فيها : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) [التوبة : ٢٨] وبقوله : (ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ) [التوبة : ١٧] ويقول هذا القائل : لا نسخ في هذه السورة إلا ما كان في هذه الآية ، وقيل : إنها محكمة لأنه لا نسخ في هذه السورة.
وروي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قرأها في خطبة الوداع ، وقال : هي أخر سورة نزلت من القرآن ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ، وقد قال الحسن : ليس فيها منسوخ ، وعن أبي ميسرة : فيها ثماني عشرة فريضة ، وليس فيها منسوخ.
وقال أبو مسلم : هذا كان في معاهدة الكفارة الذين على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما نزل العهد لهم بسورة براءة زال ذلك الحظر ، ووجب ما قال الله تعالى (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا).
وأما الهدى ، والقلائد ، فقد دلت على أن الهدى لا يستباح ، ولا يمنع عن بلوغ محله.
وأما القلائد فاختلف ما أريد بذلك. فقيل : ما يقلد به الهدي من النعال والصوف ، ولحاء الشجر ، أو عروة من أدم ، أو غير ذلك ؛ لأن القربة قد تعلقت بها.
وفي سنن أبي داود عن علي قال : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن أقوم على بدنة ، وأقسم جلودها وجلالها.
قال العلماء : دل على أن النسك كان يتعلق بالجلال ، فكذا القلائد.
وعن ابن عباس ، وأبي علي : أراد الهدي المقلد ، فعبر بالقلائد عنه ، لكن يقال : إنه معطوف على الهدي.