وروى ابن عباس أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أشعر البدن في الجانب الأيمن وكذلك روي عن كثير من الصحابة.
حجة أبي حنيفة : أنه مثلة ، وكان هذا قبل تحريم المثلة ، وقد نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نتخذ ذا روح غرضا.
وعن عمران بن حصين أنه قال : ما خطب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد قصة العرنيين إلا ونهى عن المثلة ، وحث على الصدقة.
قلنا : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك بعد تحريم المثلة ؛ لأنه فعله في حجه بذي الحليفة.
والإشعار : أن يشق في شق سنامها الأيمن عندنا حتى يسيل الدم ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أشعر في شق سنامها الأيمن ، وسلت الدم بيده.
قال الإمام يحيى بن حمزة : فيكون سلت الدم باليد مستحبا في الأشعار ، وهذا الخبر رواه ابن عباس ، وقول الشافعي كقولنا : إنه في الجانب الأيمن.
وقال مالك وأبو يوسف ، ومحمد : يكون الشق في سنامها الأيسر ، لما رواه نافع عن ابن عمر ، وهذا الأشعار في البدنة دون البقرة عندنا ، وأبي يوسف ، ومحمد.
وقال الشافعي : تشعر البقرة.
أما الشاة فلا تشعر اتفاقا.
وأما إحلال الشهر فقد اختلفوا ما أراد بالشهر الحرام ، فعن عكرمة : أراد ذا القعدة.
وعن قتادة : الأشهر الحرم ، وقيل : رجب ، واختلفوا ما أراد في النهي عن إحلاله ، فقيل : نهى المسلم عن ترك التعظيم للمشاعر ، والأشهر الحرم ، وهذا ثابت ، وقيل : النهي عن القتال في الشهر الحرام ، عن ابن عباس وغيره.