(وَالْمُنْخَنِقَةُ) هي : التي تنخنق بحبل الصائد أو غيره حتى تموت ، عن الحسن ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك.
قال ابن عباس : كانت الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها.
(وَالْمَوْقُوذَةُ) : المضروبة بخشب أو غيره حتى تموت ، عن ابن عباس ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك.
قال قتادة : كانت الجاهلية يضربونها بالعصا ، حتى إذا ماتت أكلوها.
(وَالْمُتَرَدِّيَةُ) هي : الساقطة من رأس جبل ، أو في بئر فتموت ، عن ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك.
(وَالنَّطِيحَةُ) هي : المنطوحة حتى تموت عن هؤلاء.
قال الحاكم : وقيل : هي الناطحة ، وفعيل بمعنى : فاعل أي : مات من نطاحة.
قال : والأول أظهر.
(وَما أَكَلَ السَّبُعُ) يعني : ما أكل منه السبع ، فحذف منه لدلالة الكلام عليه ، وكانت الجاهلية يأكلون بقية ما أكل السبع عن قتادة ، وأراد : السبع غير المعلم.
فأما السبع المعلم إذا أكل بعض الصيد فاختلف العلماء هل يحل الباقي أم لا؟ فمذهبنا ، ومالك ، والليث ، والأوزاعي ، وأحد قولي الشافعي ، وهو مروي عن عدة من الصحابة ، وهم أمير المؤمنين ، وسلمان الفارسي ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص : جواز ذلك.
وقال أبو حنيفة ، وصاحباه ، والشافعي في قوله : المشهور : إنه لا يحل إذا أكل.
قال أبو حنيفة : ويتبين إنما صاده قبل ذلك حرام.