وأما بيان آلة التذكية فتجوز بالحديد ، وما عمل عمله من فري الأوداج ، وإنهار الدم من المروة ونحوه ، دون ما ورد النهي عنه من السن ، والظفر ، والعظم ؛ لأن الراعي قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إني أخاف أن تفوتني العارضة بنفسها أفأذبح بسني؟ قال : «لا». قال : فأذبح بظفري ، قال : «لا» قال : فبالعظم؟ قال : «لا».
وقال مالك : يجوز مطلقا إذا أنهر الدم ، لكن يكره لقوله عليهالسلام : «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وعلل النهي بأن ذلك لا ينهر الدم.
قال أبو حنيفة : يجوز إذا انفصلت لا إذا اتصلت.
الفرع السابع
هل يدخل ما لا يؤكل في قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ)؟
فالمذهب ، والشافعي : أنه غير داخل ؛ لأنه استثنى من المحرم ما يستباح ، وهو لا يستباح.
وقال أبو حنيفة ومالك ، واختاره الإمام يحيى : إنه داخل لطهارته لا لأكله ، وقوله تعالى : (وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) هذا هو الحادي عشر من المحرمات التي انطوت عليها الآية ، والنصب والأنصاب جمع نصاب ، وهي الأوثان التي كانوا يعبدونها. قال الأعشى (١) :
وذا النصب المنصوب لا تعبدنه |
|
لعاقبة والله ربك فاعبدا |
قيل : كانت لهم حجارة ينصبونها حول البيت ، يذبحون عليها ، ويشرحون اللحم عليها تعظيما لها ، وتقربا إليها.
وروي أن المسلمين قالوا : يا رسول الله كانت الجاهلية يعظمون البيت فنحن أحق بالتعظيم ، فنزل قوله تعالى في سورة الحج : (لَنْ يَنالَ
__________________
(١) وقد روي البيت
وذا النصب المنصوب لا تعبدنه |
|
ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا |