ومن هذا : إذا سقط بعير ونحوه في بئر ، ولم يتمكن من المنحر جاز أن يطعن حتى يموت.
قال المؤيد بالله : وأظن أن هذا مجمع عليه.
وفي جامع الأمهات : لا يؤكل على المشهور ، وفي الشرح إشارة إلا أنه كما ند من الأنعام ، فيأتي فيه الخلاف.
الفرع الرابع
أنه إذا قطع الأوداج ، فلا فرق بين أن يكون ذلك أعلى الحلقوم ، أو أسفله ، أو أوسطه ، وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي ؛ لعموم الأدلة.
وقال مالك : لا يجزي في الإبل إلا النحر ، وهو أن يكون في أسفل الحلق ، ولا يجزي في الشاة أو الطيور إلا الذبح ، وهو أن يكون في أعلى المنحر ، وفي البقر يجوز الأمران.
الفرع الخامس
ذكره في نهاية المجتهد قال : إذا لم تقطع الجوزة وخرجت إلى جهة البدن ، فاختلف في المذهب.
قال : وسبب الخلاف أنا إن قلنا : قطع الحلقوم شرط وجب قطع الجوزة ؛ لأنه إذا قطع فوقها خرج الحلقوم ، ومن قال : ليس بشرط لم يشترط قطع الجوزة.
الفرع السادس
من النهاية أيضا وهو أن شرط الذكاة أن يكون قطع الأوداج في فور واحد وأنه لو رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعاد الذبح متراخيا أن ذلك لا يحل فإن رفع وأعاد فورا ففي ذلك خلاف ، ولا أعرف للأئمة كلاما في هذا (١).
__________________
(١) المختار أنه يحل إذا عاد إليه وهو حي حياة تزيد على مقدار المذكاة ، ويمكن حمله على ما أدرك ذكاته وهو حي.