أفأذبح بالمروة (١)؟ فقال : «إذا فريت فكل» وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وراوية عن مالك.
وقال الناصر ، ورواية عن مالك : لا يكون ذلك تذكية ؛ لأنها في حكم الميتة.
الفرع الثاني
لو أبان رأس المذبوح لم يمنع من التذكية عندنا ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الشافعي ، وجمهور الفقهاء ؛ لأنه داخل في اسم التذكية.
وعن علي عليهالسلام في رجل ذبح شاة أو طيرا فأبان رأسه ، فقال : «تلك ذكاة شرعية».
وعن ابن عمر في بطة قطع رأسها : تؤكل.
وقال ابن المسيب : لا تؤكل.
وعن الضحاك ، وابن عباس : تكره.
الفرع الثالث
إذا تمرد بعير أو نحوه فلم يقدر على ذبحه ، فرماه بسهم ، أو طعنه برمح كان ذلك ذكاة ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال بذي الحليفة وقد ند بعير من المغنم فلحقه رجل فضربه بسيف ، أو طعنه برمح : «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فما ند منها فاصنعوا به هكذا» وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي ، والجمهور من الفقهاء ، ومن الصحابة : ابن مسعود ، وابن عمر ، ومن التابعين : مسروق ، والحسن ، وطاوس.
قال مالك ، وابن المسيب ، وربيعة ، والليث : لا يحل ذلك.
__________________
(١) المروة : حجر أبيض برّاق ، وقيل : هي التي يقدح بها.