وفي النهاية عن مالك : لا تصح (١) ذبيحة المجنون ، والسكران ، ومبنى الخلاف على اشتراط النية ، وعدم اشتراطها.
وذبيحة الغاصب صحيحة ؛ لأنه داخل في العموم ، ولحديث شاة الأسارى.
قال في النهاية : خلافا لداود ، وإسحاق ؛ بناء على أن النهي يقتضي الفساد (٢) والتذكية الشرعية تحتاج إلى بيان ما يقطع ، وما يقطع به ، وصفة القاطع ، وما يلزمه من المعرفة للتذكية والتسمية.
أما ما يذبح : فالأوداج الأربعة عندنا ، وهي الحلقوم ، والمريء ، والودجان ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا انهرت الدم ، وفريت الأوداج فكل» والأوداج عبارة عن هذه المذكورة.
وقال أبو حنيفة : يكفي ثلاثة ، وقال الشافعي : الأجزاء التي تقطع ، الحلقوم والمريء ؛ لقوله عليهالسلام : «الذكاة في الحلق ، واللبة».
وأما قطع الودجين فمستحب ، وحجة من اكتفى بالبعض قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث رافع بن خديج : «ما أنهر الدم ، وذكر عليه اسم الله فكل».
قال الأخوان : ويعفى عن اليسير ، من كل عرق ، لأنه يسمى قاطعا.
وعن الناصر ، ورواية عن مالك : لا يعفى.
فروع
الأول : إذا ذبح ما يكبد بنفسه فإنه يؤكل ؛ لأنه داخل في قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما قال له الراعي : إني أخاف أن تفوتني بنفسها
__________________
(١) أي : لا تجوز.
(٢) ينظر في هذا ، فإن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه إلا فيما يتأتى فيه الفساد ، كل العبادات والمعاملات ، والعقود من المعاملات ، والغصب لا يتأتى فيه الفساد.