السبع وهو حي وذكي هل يحل أم لا؟ فقال : إن جعلنا الاستثناء متصلا حل ، وإن جعلناه منقطعا حرم.
وهاهنا فرع : وهو إذا أدرك الصيد من الكلب ونحوه وفيه حياة ، ولم يقدر على ذبحه فقال الأخوان : يحرم ؛ لقوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) وهذا غير مذكى.
وقال مالك ، والشافعي ، والوافي : إذا لم يقدر على ذبحه حتى مات جاز أكله ؛ لأنه لا يؤمر إلا بما يقدر عليه ، فإذا مات فورا قبل أن يتمكن لو كان معه آلة حل (١) ، وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كانت الجراحة مما لا يبقى معها الحيوان أكل ، وإن كان يبقى لم يؤكل.
وهاهنا تكميل لهذه الجملة : وهو أن يقال : قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) يعم الرجل ، والمرأة ، والطاهر ، والحائض ، والخنثى ، والأغلف ، والآبق ، والأخرس ، والمجنون ، والسكران ، وقيس الصبي على البالغ ؛ لأن كل واحد منهما محكوم بإسلامه ، لكن يشترط في الأغلف أنه لا يتركه استخفافا ؛ لأنه يصير مرتدا إذا استخف بالسنة ، وكذلك يدخل الفاسق ؛ لأنه مخاطب ، وقد ذكر هذا الأخوان تخريجا.
وعن الإمام المتوكل أحمد بن سليمان ، والوافي : لا تجوز ذبيحة الفاسق (٢) ، وهذا جلي إن قلنا بكفر صاحب الكبيرة ، ولم تثبت المنزلة بين المنزلتين ، وهذا مذهبنا ، والشافعي.
__________________
(١) وهو المختار للمذهب ، وهو الذي بنى عليه في البحر وغيره.
(٢) لم يحرم الإمام أحمد بن سليمان ذبيحة كل فاسق ، بل من كان لا فارق بينه ، وبين الكافر ، وهو الذي لا يقيم الصلاة ، ولا يؤتي الزكاة ، ولا يصوم ، ولا يحج البيت ، ويأتي كل ما عرض له من القبائح ، وأجاز ذبيحة من يكون مقيما للصلاة ، مؤديا للزكاة ، والغالب من حاله التمسك بالإسلام ، وإن ارتكب محرما في الأق لمن أوقاته عند غلبة شهوة ، أو حاجة ماسة ، أو شدة غضب ، هذا كلامه ، واحتج له بحجج يمكن المناقشة فيها ، ذكر هذا في أصول الأحكام.